الفاضل الهندي
373
كشف اللثام ( ط . ج )
الانقلاب ، فكذا بعده ، وللشك في وجود ( 1 ) شرط التيمم الذي هو عدم الماء . ( وكذا ) لو انحصر الساتر في ثوبين أحدهما نجس وجبت الصلاة فيهما ، كما يأتي . و ( يصلي في الباقي من الثوبين ) إذا تلف أحدهما ( وعاريا ) لتوقف يقين الخروج عن [ عهدة الصلاة ] ( 2 ) عليهما ، ولوجوب الصلاة فيهما في الباقي قبل تلف الآخر فكذا بعده . ( مع احتمال ) وجوب ( الثاني ) في المسألتين ( خاصة ) وهو التيمم والصلاة عاريا ، [ إن أوجبنا الصلاة عاريا ] ( 3 ) على من لا يجد إلا ساترا نجسا ، لأنه غير واجد للماء أو الساتر بيقين ، ولا يضر الاحتمال إذا لم يمكن ( 4 ) اليقين ، [ والأصل البراءة ] ( 5 ) . وللفرق بين حالتي التلف وعدمه بحصول اليقين عند العدم بالوجود في الجملة . ثم بين المسألتين فرق واضح ، لوجود الساتر والشك في نجاسته ، بخلاف الماء للطهارة ، فالشك في وجود أصله . ولذا قد يتخيل الاكتفاء بالصلاة في الثوب الباقي ، كما مر عن بعض العامة في انقلاب أحد المائين المشتبهين ( 6 ) . ( ولو اشتبه ) الماء المباح ( بالمغصوب وجب اجتنابهما ) لوجوب الاجتناب عن المغصوب المتوقف ( 7 ) عليه ، ولا يعارضه عموم نحو قولهم : : كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه ( 8 ) ، ولا أن الواجب التطهر بما يعلم غصبيته ، ويتحقق بالتطهر بأحدهما . ( فإن تطهر بهما فالوجه البطلان ) للنهي المفسد للعبادة . ويحتمل الصحة لفعله الطهارة بالمباح قطعا ، وجاهل الحكم كعالمه ، واستشكل في
--> ( 1 ) في س ( وجوب ) . ( 2 ) في ص ( من العهدة ) . ( 3 ) ما بين المعقوفين ساقط من ك . ( 4 ) في م وس ( يكن ) . ( 5 ) ما بين المعقوفين ساقط من س وم . ( 6 ) المجموع : ج 1 ص 185 . ( 7 ) في س ( المتولي ) . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 79 ح 337 .